المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، عَلى المشترك في أي عطاء أن يرفق بعرضه كفالة بنكية بمبلغ لا تقل نسبته عن (3%) من سعر العرض الذي تقدم به، أو أن يقدم تأميناً نقدياً أو شيكاً مصدقاً يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في أي عرض غير معزز بالكفالة أو التأمين النقدي أو الشيك المصدق.
ب- للجنة تحديد كفالة بمبلغ مقطوع أو تخفيض نسبة الكفالة أو قيمة التأمين النقدي أو الشيك المصدق أو زيادتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة أو التأمين في أي عطاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026