المادة 33 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- يوقع المتعهد أو المقاول عقداً لتنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات المقررة للوازم وأوعية المعلومات والأشغال المطلوبة في هذا العطاء عَلى أن ينص في العقد أن تلك الشروط والمواصفات الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزء من ذلك العقد ويعتبر قرار الإحالة أو التلزيم الذي وقع عليه المتعهد أو المقاول أو وكيله القانوني بالتبليغ بمثابة عقد لهذه الغاية إلا إذا ورد خلاف ذلك في دعوة العطاء أو شروطه.
ب- لا يجوز للمتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه الى أي شخص او جهة اخرى بأي صورة من الصور دون الموافقة الخطية المسبقة من اللجنة ووفقاً للشروط والضمانات التي تقررها عَلى أن تصادق عَلى موافقة اللجنة من قبل الجهة التي سبق لها وصدقت على قرار الإحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026