المادة 34 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
- إذا لم يقم المتعهد أو المقاول الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذ العطاء وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه قرار الإحالة، يعتبر مستنكفاً عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة اما إحالة العطاء عَلى مقدم العرض الأفضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف وفقا للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام، أو إلغاء العطاء وإعادة طرحه وتضمين المستنكف في الحالتين فرق السعر وأي مبالغ أو أضرار أخرى تلحق الجامعة نتيجة استنكافه، وحرمان المتعهد المستنكف او المتخلف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة تحددها اللجنة، عَلى أن لا تقل عن ستة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026