المادة 35 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018
أ- إذا تخلف المتعهد أو المقاول عند تنفيذ العطاء الذي أحيل عليه كلياً أو جزئياً أو خالف أي شرط من شروط العقد فللجنة اتخاذ إجراء من الإجراءات التالية أو أكثر بحقه:-
1. مصادرة جزء أو كل مبلغ الكفالة أو التأمين الذي قدمه ذلك المتعهد أو المقاول ضماناً لحسن التنفيذ، وقيده إيراداً للجامعة.
2. تنفيذ العطاء بالشروط والطريقة التي تراها مناسبة، وتحميل المتعهد أو المقاول أي فرق في الأسعار مضافاً إليه (15%) من ذلك الفرق نفقات إدارية، إضافة إلى أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تتحملها الجامعة، وإذا لم يكن هناك فرق في الأسعار يتحمل المتعهد أو المقاول (10%) من سعر اللوازم أوأوعية المعلومات أو الأشغال التي تخلف عن توريدها أو تنفيذها، يضاف إليها أي نفقات مباشرة أو غير مباشرة تحملتها الجامعة.
3. حرمان المتعهد أو المقاول من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة تحددها اللجنة عَلى أن لا تقل عن (6) أشهر.
ب- تتخذ اللجنة أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو أيا من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (34) من هذا النظام، دون أن تكون ملزمة بتوجيه أي إخطار أو إنذار إلى المتعهد أو المقاول المستنكف أو المتخلف قبل تنفيذ تلك الإجراءات .
ج- اذا تأخر المتعهد أو المقاول عن التوريد خلال المدة المحددة في العطاء أو القرار فتفرض عليه غرامة تأخير بنسبة (2) بالألف عن كل يوم تأخير وبحد اقصى (15%) من قيمة اللوازم أو الأشغال أو اوعية المعلومات أو الخدمات التي تأخر في توريدها أو تنفيذها أو تسليمها.
د- إذا قام المتعهد بتسليم المواد المتعاقد عليها قبل تنفيذ القرار الصادر بحقه من اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أو قبل تبليغ المتعهد الآخر فللجنة تسلم المواد مع فرض غرامات التأخيرالواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026