المادة 19 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

أ- تشكل لجنة او أكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفي الأمانة يعينهم الأمين وتتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للأمانة من المتعهدين وتزيد قيمتها على ألف دينار وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات وعقود الشراء المبرمة بشأنها . ب- على لجنة تسلم اللوازم في الأمانة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها ، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توريدها يتضمن قبول اللوازم اذا كانت موافقة للمواصفات والشروط المقررة او رفض استلامها اذا كانت مخالفة لتلك المواصفات والشروط وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية في حال مخالفة أحكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم إحداها لمورد اللوازم . جاذا قررت لجنة تسلم اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها - للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي أصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك . الجهة قبول استلام اللوازم او رفض استلامها نهائيا دتعتبر اللوازم الموردة للأمانة قبل قبولها نهائيا بحكم الأمانة ، وأما اللوازم - التي تم رفض تسلمها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فيكون بقاؤها في مستودعات الأمانة او في أي مكان تابع لها على مسؤولية موردها ولا يجوز استعمال أي جزء من اللوازم قبل قبولها او بعد رفض تسلمها او صرفها او التصرف بها بأي صورة من الصور ، تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية لأي موظف يخالف أحكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات الأمانة فور رفضها او خلال المدة التي يعينها الأمين اذا تخلف عن ذلك ، ويلتزم بدفع الأجور التي يحددها الأمين عن كل يوم يزيد . على المدة المعينة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة