المادة 20 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يجري تسلم مواد المساعدات والهبات المقدمة للأمانة بمطابقتها على كشف الشحن او أي وثيقة أخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها، ويجري إدخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في إدخال اللوازم التي تم شراؤها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026