المادة 31 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
للأمين ان يهدي أي لوازم تملكها الأمانة لا تزيد قيمتها على ألفي دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الأهلية او الجمعيات او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او أي حكومة او مؤسسة إقليمية او دولة أجنبية ، واذا زادت قيمة اللوازم المراد إهداؤها على ألفي دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار فتؤخذ موافقة المجلس وما زاد على ذلك تؤخذ موافقة الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026