المادة 32 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

للأمين بناء على تنسيب مدير المدينة ان يعير او يؤجر أي لوازم فائضة عن حاجة الأمانة الى أي مجلس بلدي او قروي او أي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الإجراء في قيود اللوازم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة