المادة 33 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
عند إتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الإخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها أتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الإذن المعطى بالإتلاف او البيع .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026