المادة 35 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
للأمين شطب أي خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها وقت الشطب لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار شريطة ان لا يكون هناك إهمال او اختلاس، وفيما عدا ذلك لا تشطب أي خسارة الا بقرار من المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026