المادة 36 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
أ - للأمين تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او أي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك، ويجب ان يشار الى ذلك في القيود.
ب- عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى إذن الشطب في قيود اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026