المادة 39 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
أ - يجري التسلم والتسليم بين أمناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر .
ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السابق لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم التسلم بمعرفة لجنة يعينها الأمين لهذه الغاية.
ج- عند ظهور أي زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الأطراف المشتركة في التسلم والتسليم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026