المادة 40 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية :-
أ - التنفيذ المباشر من قبل الأمانة.
ب- طرح عطاء .
ج- استدراج العروض .
د - التلزيم عن طريق المفاوضة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026