المادة 40 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

تنفذ أشغال الأمانة بإحدى الطرق التالية :- أ - التنفيذ المباشر من قبل الأمانة. ب- طرح عطاء . ج- استدراج العروض . د - التلزيم عن طريق المفاوضة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة