المادة 41 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
تنظم إجراءات عطاءات الأشغال وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراسة العروض وإحالة العطاء والضمانات الواجب توافرها في المناقصين والقواعد والأحكام الواجب إدراجها في العقود التي تنظم العلاقة بين الأمانة والمتعهدين بموجب تعليمات يصدرها المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق بكل عطاء تطرحه الأمانة وتعتبر جزءاً من شروطها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026