المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يطرح الأمين عطاءات الأشغال ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للأمين توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الأجنبية وعلى الشركات الأجنبية غير المقيمة في الأردن والتي تطلبها او يرى توجيهها اليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026