المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يتم تنفيذ أشغال الأمانة ، فيما عدا حالات التنفيذ المباشر والحالات المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام عن طريق عطاءات عامة وتختص بالبت فيها لجنة عطاءات الأمانة وفقا لأحكاصفمح ة ه10ذ ما انل ن14ظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026