المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
أ- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:-
1- لمواجهة حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء .
2- اذا كانت قيمة الأشغال لا تتجاوز أربعين ألف دينار .
3- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض او كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء ان الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض .
4- الأشغال التي تتطلب خبرات استشارية او فنية متخصصة .
وفي حالة استدراج العروض يجوز للجهة صاحبة الصلاحية ان تتفاوض مع الجهة التي قدمت العرض الأفضل وصولا الى السعر المناسب.
ب- يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية :-
1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض وذلك بناء على طلب الأمين .
2- لغايات توحيد الآليات والأجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية واذا لم يكن بالامكان شراء هذه الأجهزة او الآليات او القطع التبديلية الا من مصدر واحد .
3- اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على عشرة آلاف دينار .
4- اذا كان التعاقد مع مؤسسات رسمية عامة او كانت الأسعار محددة من السلطات الرسمية.
5- اذا كان تنفيذ الأشغال يتطلب خبرات فنية او مهنية ذات طبيعة خاصة متوافرة لدى جهة واحدة حسب تقدير الأمين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026