المادة 45 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

يتم تنفيذ الأشغال عن طريق استدراج العروض او التلزيم بالتفاوض في الحالات التي يجوز فيها ذلك والمنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية :- أ- التنفيذ باستدراج العروض :- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على ألفي دينار . 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ألفي دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار. 3- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار . 4- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة وخمسين ألف دينار. 5- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على مائة وخمسين ألف دينار. ب - التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:- 1- بقرار من المدير حسب مقتضى الحال اذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على سبعمائة وخمسين ديناراً. 2- بقرار من المدير التنفيذي بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على سبعمائة وخمسين ديناراً ولم تتجاوز ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار . 3- بقرار من مدير المدينة اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار . 4- بقرار من مدير المدينة بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز خمسة عشر الف دينار. 5- بقرار من الأمين اذا زادت قيمة الأشغال على خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز ثلاثين ألف دينار. 6- بقرار من الأمين بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين اذا زادت قيمة الأشغال على ثلاثين ألف دينار ولم تتجاوز مائة ألف دينار . 7- بقرار من لجنة عطاءات الأمانة فيما زاد على مائة ألف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك