المادة 46 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (44) و (45) من هذا النظام ، تتولى لجنة عطاءات الأمانة طرح عطاء لتنفيذ الأشغال وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة