المادة 57 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب أي موظف يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عمان الكبرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026