المادة 58 من نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم 153 لسنة 2016
يلغى نظام اللوازم والأشغال لأمانة عمان الكبرى رقم (107) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026