المادة 13 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية إلى صفقات متعددة ، وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة لتأمين شرائها مرة واحدة كلما كان ذلك ممكنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك