المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إلغاء العطاء وإعادة طرحه أو تكليف المديرية بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال بوساطة استدراج العروض أو المفاوضة والتلزيم أو الشراء والتنفيذ المباشر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان عدد العروض المقدمة غير مناسب. ب-إذا كانت الأسعار المعروضة غير معقولة 0 ج- إذا كانت العروض غير مكتملة أو مشروطة أو مخالفة لشروط العطاء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك