المادة 14 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إلغاء العطاء وإعادة طرحه أو تكليف المديرية بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال بوساطة استدراج العروض أو المفاوضة والتلزيم أو الشراء والتنفيذ المباشر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كان عدد العروض المقدمة غير مناسب.
ب-إذا كانت الأسعار المعروضة غير معقولة 0
ج- إذا كانت العروض غير مكتملة أو مشروطة أو مخالفة لشروط العطاء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026