المادة 20 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
تنظم جميع الأمور المتعلقة بتسلم اللوازم الموردة للسلطة والأشغال المنفذة لحسابها بما في ذلك إجراءات معاينتها وفحصها وحالات رفض تسلمها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026