المادة 21 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
أ- يتم إدخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات إدخال موقعة حسب الأصول 0
ب- يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة وفقاً للنماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026