المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

يجوز بيع أو تأجير اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة أو الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك