المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014

أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها 0 ب- يجوز حفظ نسخة من الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات وتدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم او الاشغال بالطرق الالكترونية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك