المادة 27 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من اعضاء المجلس على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026