المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (28 رقم 88 لسنة 2014
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الأشغال الحكومية ، وأحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026