المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ- تراعي الجهة المختصة بالشراء في أي عملية شراء ما يلي:-
1- مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء.
2-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها مناسبة.
3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك.
4- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تتطلبها طبيعة اللوازم.
ب- تكون اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول أقل الاسعار وعليها تعليل قرارها عند تجاوزها ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026