المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- تراعي الجهة المختصة بالشراء في أي عملية شراء ما يلي:- 1- مطابقة العروض للشروط والمواصفات المطلوبة في دعوة العطاء. 2-مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها مناسبة. 3- التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وافضل الاسعار مع مراعاة درجة الجودة والقدرة على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة لذلك. 4- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة إلى صفقات متعددة إلا بموافقة المدير العام وفي الظروف الخاصة التي تتطلبها طبيعة اللوازم. ب- تكون اللجنة او أي لجنة مشتريات مشكلة بمقتضى احكام هذا النظام غير ملزمة بقبول أقل الاسعار وعليها تعليل قرارها عند تجاوزها ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك