المادة 16 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

للجهة المختصة بشراء اللوازم تبديل أي لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على أن يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل يحقق مصلحة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك