المادة 22 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- يتسلم أمين المستودع المختص اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار. ب- يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم أمانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد الى حين إتمام إجراءات تسلمها حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك