المادة 23 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة أو الأشغال المنفذة ومطابقتها للشروط المقررة في العقود من ح ومكان التوريد والتنفيذ وموعده معمراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها وإجراء الفحص اللازم عليها. 2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة تسلم اللوازم الموردة خلال أسبوعين من تاريخ توريدها. 3- تنظيم محضر تسلم باللوازم الموردة مع بيان قبل اللوازم أو رفضها لمخالفتها المواصفات والشروط و من المحضر للمتعهد ولأمينالمستودع المعني وتعتبر النسخة المسلمة إلى المتعهد إشعاراً له بالقبول أو الرفض. ب- إذا نشأ خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة التسلم يرفع الأمر للمدير العام للبت فيه ويكون قراره بهذا الش ج- إذا قررت لجنة التسلم رفض تسلم اللوازم الموردة والأشغال المنفذة لمخالفتها المواصفات والشروط اللوازم أو نفّذ تلك الأشغالالاعتراض على قرار اللجنة إلى الجهة التي أصدرت قرار الشراء خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه محض أو الرفض قطعياً ويعتبر ما تم رفضتسلمه بحكم الأمانة. د- يقوم المتعهد بنقل اللوازم التي رفضت المؤسسة تسلمها على نفقته خلال خمسة عشر يوماً من تاري الموجودة فيه إلا إذا اقتضتالمتطلبات الصحية أو الضرورات الأمنية نقلها أو إتلافها قبل ذلك الموعد فإذا لم يقم بذلك في المو للمؤسسة التي لها حق الرجوع عليهبنفقات التخزين والنقل والإتلاف إذا استدعى الأمر ذلك. ه- يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أي وثيقة أخرى ت واظهار أي مخالفة في النوعيةوالكمية عن المواصفات والشروط الواردة في الاتفاقية أو الفواتير أو وثائق الشحن، ويجري ادخالها الجهة المانحة في حال وجود أي مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك