المادة 25 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026