المادة 26 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

أ- يجري إدخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من لجنة التسلم أو أمين المستودع حسب مقتضى الحال على أن تكون معززة بضبط التسلم أو بأمر شراء اللوازموالفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها، ومستند إدخال على النموذج المقرر موقعَاً من المسؤول أو المسؤولين من موظفي المستودع. ب- تعزز مستندات الإدخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم من المستودع الذي اخرجت منه كما وترسل له نسخة من مستند الادخال. ج- يقوم أمين المستودع بتخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في المؤسسة بصورة سليمة لتكون جاهزة لتسليمها عند الطلب. د- يراعي أمين المستودع عند تخزين اللوازم في المستودعات طبيعة هذه اللوازم ونوعها ومدة صلاحيتها للاستعمال. ه- يقوم أمين المستودع بترقيم المستودعات والأرفف والساحات التخزينية بأرقام وأحرف مناسبة وتدون على بطاقات الصنف الخاصة بكل نوع من أنواع اللوازم للوصولإليها عند صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك