المادة 28 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على النماذج المعتمدة لهذه الغاية بعد توقيعها من المدير او من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026