المادة 29 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وكتابة اسمه ووظيفته عليه إضافة الى توقيع أمين المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026