المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يقدم طلب تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية إلى المدير العام يتضمن وصفها ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية لها قبل مدة كافية للقيام بالاجراءات المطلوبة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026