المادة 42 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

يقدم طلب تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية إلى المدير العام يتضمن وصفها ومواصفات التنفيذ والشروط الخاصة والمخططات والكلفة التقديرية لها قبل مدة كافية للقيام بالاجراءات المطلوبة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك