المادة 43 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
أ. تنفذ الأشغال أو الخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام على انه يجوز للجهة المختصة تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية باستدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك في اي من الحالات التالية:
1. الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح العطاء.
2. توحيد الآليات والأجهزة او التقليل من تنوعها للتوفير في اقتناء القطع التبديلية او لتوفير الخبرة لاستعمالها.
3. شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد وبدرجة الكفاءة نفسها.
4. إذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف أو مناسب من العروض أو كانت الأسعار المعروضة فيها غير معقولة واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء أن الضرورة تقتضي تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض أو التلزيم عن طريق التفاوض.
5. اذا كان التعاقد على تنفيذ الأشغال او تقديم الخدمات الفنية يتم مع مؤسسات حكومية او مع شركات مملوكة بالكامل للمؤسسة أو مؤسسات علمية او كانت الاسعار محددة من السلطات الرسمية.
ب. على الجهة المختصة استدراج عدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026