المادة 44 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
يتم تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق التلزيم بالتفاوض أو باستدراج العروض وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- التنفيذ بالتلزيم عن طريق التفاوض:-
1- بقرار من المدير إذا كانت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) الف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت كلفة الأشغال أو الخدمات الفنية على (1000) الف دينار ولم تتجاوز (2000) الفي دينار.
3- بقرار من المدير العام بناء على تنسب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (2000) ألفي دينار ولم تتجاوز (20000)عشرين الف دينار.
4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (20000) عشرين الف دينار.
ب- التنفيذ باستدراج العروض:-
1- بقرار من المدير إذا كانت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية لا تزيد على (1000) ألف دينار.
2- بقرار من المدير العام إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (1000) ألف دينار ولم تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار.
3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة إذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (10000) عشرة آلاف دينار ولم تتجاوز(20000) عشرين الف دينار.
4- بقرار من اللجنة اذا زادت قيمة الأشغال أو الخدمات الفنية على (20000) عشرين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026