المادة 49 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

تعفى المؤسسة من توجيه أي إخطار الى أي متعهد أو مقاول للقيام بأي من الالتزامات القانونية او التعاقدية المترتبة عليه سواء كان ذلك الإخطار عدليا او عاديا ما لم ينص العقد المبرم بين الطرفين على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك