المادة 50 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016

لا يجوز لمن احيل عليه عطاء ان يتنازل عنه كليا او جزئيا الا بموافقة الجهة التي اصدرت قرار الاحالة وفي هذه الحالة يكون المتعهد الأصلي والمتعهد من الباطن مسؤولين بالتكافل والتضامن عن جميع الالتزامات والحقوق المترتبة عليهما للمؤسسة ولها اتخاذ أي اجراء في مواجهتهما مجتمعين او منفردين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك