المادة 51 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
للجنة الغاء العطاء قبل صدور قرار الاحالة دون إبداء الأسباب ودون ان يترتب على هذا الالغاء أي مطالبة مالية او قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026