المادة 52 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
للمؤسسة تحصيل جميع أموالها وحقوقها المترتبة على المتعهد من أي اموال تعود له لدى المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026