المادة 53 من نظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 94 لسنة 2016
لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أوالمستندات المتعلقة باللوازم أوالأشغال او القيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، ويجب أن يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام به، إضافة إلى توقيع الشخص الذي تسبب بالخطأ في قيدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026