المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:-
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا قررت الجهة المختصة بالشراء ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من حيث الكلفة والجودة والسرعة.
ب- للرئيس بناء على توصية المدير العام الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء اللوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 ،2 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026