الأنظمة

نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995

67 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس…
  3. المادة 3المدير العام مسؤول عن تطبيق هذا النظام وتامين حاجات المؤسسة وفق احكامه واي تعليمات صادرة بموجبه
  4. المادة 3الباب الاول اللوازم الفصل الاول الشراء
  5. المادة 4أ- لا يسمح بشراء اية لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة او طرح عطاءات الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او…
  6. المادة 5يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئ…
  7. المادة 6يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها و من…
  8. المادة 7أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكناَ وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل …
  9. المادة 8اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة…
  10. المادة 9يجوز للجهة المختصة بشراء اي لوازم، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيج…
  11. المادة 10أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها …
  12. المادة 11مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض وذلك في ا…
  13. المادة 12يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاَ للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها م…
  14. المادة 13أ - يشكل المجلس من بين اعضاءه لجنة تسمى( لجنة العطاءات العليا) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحداَ منهم ويعين المجلس من بينهم رئيس لها ونائباَ للرئيس تتولى مهمة …
  15. المادة 16على الجهة المختصة بتصديق قرارات احالة العطاءات اتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال مدة اقصاها (30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تسلمها والا تعتبر مصدقة حكماَ.
  16. المادة 17تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم…
  17. المادة 18يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيما العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقاب…
  18. المادة 19للمجلس ان يعهد الى لجنة المشتريات او هيئة اجنبية بشراء لوازم نيابة عن المؤسسة في الحالات التي يتعذر او يصعب على لجان العطاءات القيام بها وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي ي…
  19. المادة 20للمؤسسة ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات.
  20. المادة 21للمجلس ان يقرر منح مكافات مالية لأعضاء وامين سر لجان العطاءات ويحدد في قراره مقدار المكافات وطريقة صرفها.
  21. المادة 22يكون المدير العام مسؤولاَ عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض ا…
  22. المادة 22الفصل الثاني ادارة اللوازم
  23. المادة 23تتولى مديرية اللوازم والعطاءات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلح…
  24. المادة 24تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- مراعاة طبيعة كل نوع من ا…
  25. المادة 25تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل المملكة وخارجها بأسم المؤسسة.
  26. المادة 26تتولى مديرية اللوازم والعطاءات متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم المشتراة من الخارج.
  27. المادة 27يشكل المدير العام لجنة استلام او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على( 500) خمس…
  28. المادة 28يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم كامانة بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد.
  29. المادة 29أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية:- 1-اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد ال…
  30. المادة 30أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند ادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري الم…
  31. المادة 31اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.
  32. المادة 32يحدد المدير العام انواع السجلات والبيانات والقيود التي يجب ان تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتمشى مع احدث الاساليب المتبعة في ا…
  33. المادة 33تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم - على النماذج المعتمدة في تعليمات الصرف - بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
  34. المادة 34أ- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع. ب- لا يجوز …
  35. المادة 35أ- اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان اي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام وبطريقة المز…
  36. المادة 36عند بيع او اتلاف اي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحا…
  37. المادة 37أ- يتم شطب اي خسارة او نقص يقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقاَ للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ل…
  38. المادة 38اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او ات…
  39. المادة 39اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر بيعها بالسعر الصفعاحة 12 دل املن…
  40. المادة 40للرئيس بناء على تنسيب المدير العام وفي حالات خاصة بيع لوازم صالحة لجهات اهلية يغير قصد الاتجار بناء على تنسيب المدير العام ويضاف الى القيمة بعد احتساب الرسوم الجمركية 25%…
  41. المادة 41تسلم اللوازم المباعة الى المشترى بعد دفع ثمنها بموجب مستند اخراج اصولي ويثبت عليه رقم وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن.
  42. المادة 42للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يعير او ينقل اي لوازم فائضة عن حاجة المؤسسة الى دائرة حكومية اخرى بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.
  43. المادة 43يجوز اهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات ت…
  44. المادة 44يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- أ- تنميط مكونات اللوازم لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها. ب- توصيف اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان وال…
  45. المادة 45يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباَ على ان لا ي…
  46. المادة 46على امين اي مستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقو…
  47. المادة 47أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع بتم توقيعها من المسلم والمستلم معاَ ويصادق رئيسهما المباشر على ت…
  48. المادة 48يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج مديرية المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزان…
  49. المادة 49يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين الحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او ا…
  50. المادة 50تنفذ اشغال المؤسسة باحدى الطرق التالية:- أ- العطاءات العامة. ب- العطاءات بتوجيه دعوات خاصة (استدراج العروض). ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.
  51. المادة 50الباب الثاني الاشغال
  52. المادة 51مع مراعاة أحكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية للمؤسسة: أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذل…
  53. المادة 52تنظم اجراءات طرح عطاءات الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط ا…
  54. المادة 53يطرح المدير العام العطاءات المختصة بالاشغال او الخدمات الفنية ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز…
  55. المادة 54يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في اي من الحالات التالية:- أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح …
  56. المادة 55يجوز تنفيذ الاشغال بطريقة استدراج العروض في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد عن (5000) دينار. ب- عند وجود حالة طارئة ومستعجلة لا تسمح بالقيام باجر…
  57. المادة 56تنفذ اشغال المؤسسة وفقاَ للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على…
  58. المادة 57أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ ا…
  59. المادة 58تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة.
  60. المادة 59يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او المباعة ايراداَ للمؤسسة.
  61. المادة 59الباب الثالث مواد عامة
  62. المادة 60للرئيس بتنسيب المدير العام حرمان اي متعهد من تنفيذ اشغال او توريد لوازم للمؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.
  63. المادة 61يحدد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم ادارتها.
  64. المادة 62اذا نشأت اي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام او نشأ خلاف في تطبيقه، فيرفع الامر الى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسباَ بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويعتب…
  65. المادة 63يتولى المدير العام او من يفوضه توقيع اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات.
  66. المادة 64يصدر المجلس التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.
  67. المادة 65في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32 ) لسنة 1993 ونظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 او اي نظام آخر يعدلهما او يحل محلهما وتحق…