المادة 1 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يسمى هذا النظام( نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية لسنة 1995 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026