المادة 2 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: المدير العام للمؤسسة المدير: مدير اي مديرية في مركز المؤسسة او في المحافظات والالوية المتعهد: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتزويد اللوازم للمؤسسة او تنفيذ الاشغال لها اللجنة: اية لجنة مشكلة بموجب احكام هذا النظام اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة وصيانة منشاتها والتامين عليها والخدمات التي تحتاج لها المؤسسة الاشغال: الدراسات والتصاميم وانشاء الابنية والطرق والمقاسم وشبكات النقل السلكية واللاسلكية وانشاء المحطات الرئيسية والتقوية واقامة شبكات التوزيع الهاتفية والتلكسية وانشاء محطات الاقمار الصناعية وجميع المشاريع الهندسية المتعلقة باعمال المؤسسة وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية و الميدانية و اعمال المساحة وما تحتاج اليه المشاريع من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال.
المشروع: النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة المؤسسة التقديرية او المعمول من جهة محددة بموجب اتفاقية خاصة.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية للمؤسسة.
المستودع: المكان المخصص والمعتمد من المدير العام لتخزين وحفظ اللوازم وصرفها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026