المادة 3 من نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدس رقم 22 لسنة 1995
المدير العام مسؤول عن تطبيق هذا النظام وتامين حاجات المؤسسة وفق احكامه واي تعليمات صادرة بموجبه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026